تعارف عربي مصري
فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} R210

تعارف عربي مصري
فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} R210

تعارف عربي مصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعارف عربي مصري



 
الرئيسيةالرئيسية  الصفحه الرئيسيهالصفحه الرئيسيه  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Caab0b10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} O10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ousuoo10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Oo17 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Caxznl11 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ca5mvd11 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Oo15 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Caopy511 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Oo16 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ouo10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Fgb10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Uo10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Casze710 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ooou10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ouu10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Ou10 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Caznl610

 

 فتاوى للنساء {أحكام الصلاة}

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اكرامي الفيومي
مدير الموقع
اكرامي الفيومي


عدد المساهمات : 564
نقاط : 1514
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 42

فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للنساء {أحكام الصلاة}   فتاوى للنساء {أحكام الصلاة} Icon_minitimeالجمعة 30 أبريل 2010 - 7:59





أحكام تخص المرأة في الصلاة

أولاً: تنبيهات عامة

من كتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
لفضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
حافظي أيتها المسلمة على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها .
يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين :
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) .
وهذا أمر للمسلمات عمومًا . فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة .
فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء .
وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها . قال الله تعالى :
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ) .
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ؛
وفُسِّر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفُسِّر بأنه واد في جهنم .
وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجال وإيضاحها كما يلي :

1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة . لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها . قال في المغني لا نعلم فيه خلافًا .
2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وفي كفيها وقدميها خلاف .
وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال .
فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها .
قال صلى الله عليه وسلم :
(لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار)
[ رواه الخمسة ] .
والخمار ما يغطي الرأس والعنق .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم :
أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟
قال : (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها )
[ أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ] .
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة .
ويباح كشف وجهها لإجماع أهل العلم على ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها .
فأخذ الزينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل ،
ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده .
إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا .
انتهى .
قال في المغني :وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا .
وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
3 - ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلًا من التجافي ،
وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلًا من التورك والافتراش لأنه أستر لها .
وقال النووي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر :
ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون ،
وأُحِبَّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .
انتهى .
4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ،
والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها
[ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] .
وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث . وبعضهم يرى أنه غير مستحب،
وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض .
ولعل الراجح استحبابه .
ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .
5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد ،
وصلاتهن في بيوتهن خير لهن . فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن)
[ رواه أحمد وأبو داود ] .
فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر .
وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية :

1 - تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل . قالت عائشة رضي الله عنها :
كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس .
[ متفق عليه ] .
2 - أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات)
[ رواه أحمد وأبو داود ] .
ومعنى ( تفلات ) أي غير متطيبات .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة)
[ رواه مسلم وأبو داود والنسائي ] .
وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود :
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار :
فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو من تحريك الفتنة نحو البخور .
وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .
انتهى .
3 - أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها
[ متفق عليه ] .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : على قول عائشة :
لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج . وإنما كان النساء يخرجن في المُرُط والأكسية والشملات الغلاظ .
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء :
ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها .
فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ،
وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق،
واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه .
انتهى .
4 - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا
[ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ] .
وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -
[ رواه البخاري ] .
وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفًّا أو صفوفًا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان
[ رواه أحمد ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)
[ رواه الجماعة إلا البخاري ] .
ففي الحديثين دليل على أن النساء يكنّ صفوفًا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح .
5 - إذا سها الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء )
وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام .
وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال فأُمرت بالتصفيق ولا تتكلم .
6 - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن لما روت أم سلمة قالت:
إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال
قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء .
[ رواه البخاري ] .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الحديث فيه أنه :
يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهمِ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت .
انتهى
ثانياً : الفتاوى :

س: كنت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتي وأحضروها لي من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالٍ فاضطررت أن أقطع الصلاة .
فما حكم فعلي هذا ؟ وهل أثمت ؟
علماً أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة فلا يفصل بيننا سوى حاجز ، فإن استمررت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين .
ج: الحمد لله
أولاً :
اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمداً من غير عذرٍ شرعي بعد الشروع فيها محرم .
والأعذار الشرعية التي تبيح قطع الصلاة منها ما جاءت به السنَّة النبويَّة ، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أولى .
ومن تلك الأعذار المبيحة لقطع الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - : قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، أو تحذير غافل مما قد يضره .
ثانياً :
فإن بكى الطفل وتعذَّر إسكاته من قبَل أبيه أو أمه في صلاة الجماعة : فيجوز أن يقطعا الصلاة لإسكاته خشيةً أن يكون بكاؤه من ضرر أصابه ؛
وخشيةً من تضييع الصلاة على أهلها بالتشويش عليهم .
فإن أمكن إسكاته بحركة يسيرة مع عدم الانحراف عن جهة القبلة فتفعل المرأة ذلك وترجع لصلاتها ،
فيمكنها – مثلا – الرجوع للخلف لحملِه مع عدم قطعها للصلاة ، فإن لم تتمكن من إسكاته إلا بقطع الصلاة بالكلية فعلت ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى .
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/641) :
" ويسن للإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي ,
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها , فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه )
رواه أبو داود "
انتهى .

س: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة‏ ؟‏
وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه‏ ؟‏
ج: " إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ،
وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل ، وإلا قطعها ‏"
انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 36 ، 37 )
الإسلام سؤال وجواب

س: هل يجوز عمل مصلى تكون فيه النساء أمام الإمام؟
س: ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح ) أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.ج: الحمد لله
أولاً :
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ :
( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي ).
قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .
رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب"
قال عبد العظيم آبادي رحمه الله :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .
"عون المعبود" (2/193) .
ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا) رواه البخاري (865) ومسلم (442) .
ثانياً :
الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال ، أصحها : الجواز للعذر .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
فأجاب :
" أما صلاة المأموم قدَّام الإمام : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها : أنها تصح مطلقا , وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك , والقول القديم للشافعي .
والثاني : أنها لا تصح مطلقا , كمذهب أبي حنيفة , والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما .
والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة .
وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛
وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ،
وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك .
وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة ) ,
ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ،
مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه .
وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ,
ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... .
والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره ,
ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة ,
كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .
" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟
فأجاب :
" الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ،
فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم ،
وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ،
وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) .
وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام ، فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

س: تتعمد بعض النساء حين يحضرن إلى المسجد الحديث مع بعضهن في أمور خارج العبادة ، وأحيانًا لا ينهين حديثهن إلا عند ركوع الإمام ؛ فما الحكم في ذلك ؟
ج: من حضر في المسجد من الرجال والنساء ؛ فإنه يراعي حرمة المسجد وحرمة العبادة ؛
فلا يخوض في حديث الدنيا ؛ لأن ذلك يسيء إلى المسجد ، ويشغل عن العبادة ،
ويفوت الفرصة على المسلم في هذا المكان الطاهر .
ومن باب أولى لا يجوز الانشغال بالحديث عن الدخول في الصلاة مع الإمام من أولها ؛
لأن هذا يفوِّت فضل تكبيرة الإحرام ، ويعرِّض الركعة للفوات ، ويشوش على الإمام وعلى المصلين .

س: إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه .
فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب لأدائها الصلاة ؟
ج: أولاً: ينبغي أن تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام .
ثانيًا : أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها ، وأن تحسب للصلاة حسابها ،
وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب إلى العمل .
فالحاصل أنه لا بد أن تصلي المسلمة كل صلاة في وقتها ، ثم تواصل العمل المناسب بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز .

س: هل يلزم المرأةَ قضاءُ صلوات الأيام التي لم تصلها أثناء وجود الدورة الشهرية؟
ج: ليس على المرأة قضاء الصلوات التي مرت بها وهي في الدورة الشهرية؛ لأن الصلاة لم تجب عليها في تلك الحال،
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك :
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وذلك - والله أعلم -
لأن الصيام لما كان لا يتكرر كثيرًا أمرت بقضائه بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فأُعفيت الحائض من قضائها تخفيفًا عنها.

س: هل تستمر الفتاة في قراءة القرآن وقراءة الأوراد والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدورة الشهرية أم تمتنع عن ذلك؟
ج: قراءة الحائض في أثناء الدورة للأذكار والأحاديث والأدعية لا خلاف بين العلماء في جوازها ،
وأما قراءتها للقرآن فهي موضع خلاف بين العلماء.
والراجح أنها لا تجوز إلا عند الضرورة كخوف النسيان أو فوات الامتحان الدراسي ونحو ذلك.

س: هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، مع أنه قد نوى القيام للصلاة ، ولكنه لم يبذل الأسباب ؟ وجزاكم الله خيرًا . ؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لما يترتب على ذلك من الأضرار :
أولًا: أنه يترتب عليه ترك الجماعة ؛ فصلاة الجماعة واجبة .
ثانيًا : أنه أخرها عن وقتها ، وتأخير الصلاة عن وقتها حرام ،
وربما لا تقبل منه ، وهذا تضييع للصلاة ؛ قال تعالى :
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)
ومعنى أضاعوا الصلاة : أخروها عن وقتها ، وليس معناه أنهم تركوها بالكلية ؛ بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى :
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) ،
فسماهم مصلين وتوعدهم ؛ لأنهم ساهون عن صلاتهم ؛ بمعنى أنهم يؤخرونها عن مواقيتها .
فالواجب على المسلم أن يقوم ، وأن يحضر صلاة الفجر ؛ ليصلي مع الجماعة ، ثم يذهب إلى نومه أو إلى أعماله .

س: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة عن وقتها ؟
ج: من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .
فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها وقت نهي ، ولفظ السائل فيه إجمال يقول :
إعادة الصلاة ، والمفروض أن يقول : قضاء الصلاة الفائتة . فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ،
ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة .

س: هل يجب على النساء صلاة الجماعة؛ بمعنى أنه : هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة ؟
ج: لا يجب على النساء جماعة ، الجماعة إنما تجب على الرجال ،
أما النساء فلا تجب عليهن جماعة ، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة ،
وأن تؤمهن إحداهن ، وكما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء .

سُئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين:
س: إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
ج: من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته ،
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته ،
وكذا لو كانت في عمامته فألقاها بسرعة بنى على ما مضى ،
أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
ج: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها ،
فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )
رواه أحمد
والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة )
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال:
( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها )

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟
وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها.

سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
س: إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
ج: إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ,
وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ,
وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ,
فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ,
وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها[/]

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: ما حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
ج: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا ،
لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل :
(فاتقوا الله ما استطعتم)
وقال سبحانه :
(وما جعل عليكم في الدين من حرج)

سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
س: سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
ج: كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لأن مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين.

سُئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
س: ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
ج: الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم ,
وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ...
وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله :
إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام.

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
س: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها ,
لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
ج: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه :
( فاتقوا الله ما استطعتم )
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا )
متفق على صحته

سُئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان:
س: عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
ج: قال في المغني :
( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )

س: هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟
ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم

س: هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟
ج: الحمد لله
إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .
وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛
لما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/128) :
" استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛
لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) "

س: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد؟
ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فقد وردت عدة أحاديث تُرغب المرأة في الصلاة في بيتها منها:
أولا ـ قالت أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي:
"يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك.
فقال صلى الله عليه وسلم :
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك؛وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك،وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك،وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".
قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه،
وكانت تصلي فيه، حتى لقيت الله (عز وجل).
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما،
وبوَّب عليه ابن خزيمة باب :
(اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي "صلى الله عليه وسلم" ).
وإن كانت الصلاة في مسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام.
وفيه دليل على أن قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ):
"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد".
إنما أريد به: صلاة الرجال دون صلاة النساء.
وثانيا ـ جاء حديث :
"خير مساجد النساء مقر بيوتهن".
رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه.
حديث آخر:
"ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة"
رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
أيضا حديث يقول:
"لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".
رواه أبو داود عن ابن عمر.
هذه الأحاديث، وغيرها تدل على:
جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل، هذا في الصلاة.
أما ذهابها إلى المسجد، وتعلم العلم وسماع خطبة الجمعة ـ مثلا ـ فهذا شيء آخر،
فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق:
القراءة، أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة والمرئية،
كان لها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم.
وكل ذلك بشرط إذن الزوج أو الولي، وعدم الخوف عليها من الفتنة، والتزامها الآداب الشرعية المعروفة.
وكانت المرأة أيام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ملتزمة ذلك ، لكن بعد وفاته قصر بعضهن ؛
ولذلك قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها) كما رواه مسلم:
"لو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى ما أحدث النساء؛ لمنعنهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل".
ويفسر النووي ما أحدثه النساء بالزينة والطيب، وحسن الثياب؛ ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود :
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن كسيلات أي: غير متزينات".
وفى حديث مسلم :
"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".
وفى حديث ابن خزيمة في صحيحه :
"لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغسل".
والله أعلم .



تم الجزءُ الثالث بحمد الله
وإلى اللقاء في الجزء الرابع إن شاء الله بعنوان :
أحكام تخص النساء في الصيام
أسأل الله أن ينفع بها من يقرؤها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى للنساء {أحكام الصلاة}
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى للنساء .. فتاوى تتعلق بالطهارة
» صفة الصلاة على الميت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تعارف عربي مصري :: منتدى الدين الاسلامي :: مواضيع اسلاميه-
انتقل الى: